تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
517
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 3 ) : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه ، فأقرّ ثمّ أتى بالمال ( 4 ) بعينه ، لم يثبت القطع إلّامع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع . ( مسألة 4 ) : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ ( 5 )
--> ( 1 ) . النهاية للطوسي : 718 . . ( 2 ) . المهذّب 2 : 544 . . ( 3 ) . الجامع للشرائع : 561 . . ( 4 ) . مختلف الشيعة 9 : 224 و 225 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 260 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 7 ، الحديث 1 . . ( 6 ) . راجع : السرائر 3 : 490 ؛ قواعد الأحكام 2 : 270 ؛ مسالك الأفهام 14 : 516 . . ( 7 ) . شرائع الإسلام 4 : 163 . .